الرد بالعيب 9947 عن الشعبي: في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر. (الشافعي وقال: لم يثبت (ش قط) وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق).
9948 عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف خمسمائة درهم. (مالك عب هب).
9949 عن عثمان أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا (1)) فليرده.
(عب).
9950 عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج فقال: إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه. (هق).