كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٤
الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 9527 (لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. (حم م 4 عن جابر).
9528 لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. (خ ت ن ه عن أبي هريرة).
9529 لا يبع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه. (د ن عن أنس).
9530 لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض. (م ت عن ابن عباس).

1) يشير مصحح الطبعة الأولى على هذا الحديث: وفى المنتخب: حم ت ويقول عن الحديث أنه لم يجده في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي كما هو معزو ولكن ندى مراجعتي عنه: ليس هو في صحيح مسلم ولكن الحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المحفلات وبرقم (1268) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح ويقول: فؤاد عبد الباقي عند هذا الحديث: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي. ص.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست