محظورات متفرقة 9995 الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. (عب ش).
9996 عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان. (الشافعي).
9997 عن بريدة قال: كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة، قال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا، قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) (1)، ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل.
(ابن المنذر ك ق).