9675 من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول:
اشتريته منك وماله. (ش عن عطاء وابن أبي مليكة معا) مرسلا.
9676 من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (ق عن علي).
9677 لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه. (ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه) مرسلا.
9678 يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا. (ق عن أنس) (ابن جرير على أبي قلابة) مرسلا.
الإقالة من الاكمال 9679 من أقال نادما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة. (حب عن أبي هريرة).
9680 من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. (د ه ك ق عن أبي هريرة).
9681 من أقال مسلما بيعا أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفا وصل الله خطوه يوم القيامة. (عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير) مرسلا.