الفصل الثاني في أحكام الربا 9791 لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. (حم م عن أبي سعيد).
9792 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم.
(خ عن أبي بكرة).
9793 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. (حم ق عن أبي سعيد).
9794 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. (د عن فضالة بن عبيد).
9795 لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. (م عن عثمان).