الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان الفرع الأول في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة و الخمر (الخمر) 9616 ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملا يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام. (حم عن ابن عباس).
9617 من باع الخمر فليشقص الخنازير. (حم د عن المغيرة).
9618 إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. (ه عن ابن عباس).
9619 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (حم ق 4 م عن جابر).
9620 إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر. (حم م ن عن ابن عباس).