عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها. (عب حم والدارمي والعدني خ م ن ه حب وابن الجارود وابن جرير ق) (1) 9981 عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا، فقيل له: إنهم ليفعلون، فقال: لا تفعلوا، ولكن ولوهم في بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فان اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. (ن عب وأبو عبيد في الأموال).
9982 عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه، وهو يقول:
قاتل الله سمرة، عويمل لنا بالعراق، خلط في فئ المسلمين الخمر، والخنزير فهي حرام وثمنها حرام. (عب ق).