الفرع الثاني في ذم اخفاء العيب - بيع المصراة 9461 - لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر.
(خ عن أبي هريرة) 9462 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر. (حم ت عن أبي هريرة) 9463 - من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء. (حم م د ت عن أبي هريرة).
9464 - من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء. (م عن أبي هريرة).
9465 - بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. (حم ه عن ابن مسعود) (1).