9466 - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. (ن عن أبي هريرة).
9467 - من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. (د ه عن ابن عمر) (1).
9468 - من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء (ه ن عن أبي هريرة).
9469 - نهى عن بيع المحفلات. (البزار عن أنس).
الاكمال 9470 - إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر. (م عن أبي هريرة).
9471 - من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر. (كر عن ابن عمر).