الباب الرابع في محظورات الجهاد 11059 إن النهبة (1) لا تحل. (ه حب ك عن ثعلبة بن الحكم).
11060 إن النهبة ليس بأحل من الميتة. (د عن رجل).
11061 اذهب فان في البيت ثلاثة منهم غلام قد صلى فخذه ولا تضربه، فانا قد نهينا عن ضرب أهل الصلاة. (هب عن أبي أمامة).
11062 إني نهيت عن قتل المصلين. (د عن أبي هريرة).
11063 نهيت عن المصلين. (طب عن أنس).
11064 ليس منا من انتهب وسلب، أو أشار بالسلب. (طب ك عن ابن عباس).
11065 من انتهب فليس منا. (حم ت عن أنس) (حم د ه والضياء عن جابر).