الفصل الرابع في الجزية 11003 ليس على مسلم جزية. (حم د عن ابن عباس).
11004 لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. (حم ت عن ابن عباس).
11005 لا تكون قبلتان في بلدة واحدة. (د عن ابن عباس) (1) 11006 من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره. (د عن أبي الدرداء) (2) الاكمال 11007 المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون أهل الكتاب. (أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف).