الخراج 11620 (مسند عمر رضي الله عنه) عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال: أني أسلمت فضع الخراج عن أرضي، فقال عمر: إن أرضك أخذت عنوت، فجاءه رجل فقال: أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها، فقال: ليس على أولئك سبيل، إنا صالحناهم. (عب وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم في فتوح مصر ق).
11621 عن أبي مجلز وغيره إن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة (1) ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغه الماء فمسح عثمان كل شئ، دون الجبل، يعني دون حلوان إلى أرض العرب، وهو أسفل الفرات وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة والابهام مضجعة، فكتب إليه عمر أن افرض الخراج على كل جريب