ذيل الربا 10154 عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. (ش).
10155 عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك. (ش).
10156 عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وسيده ربا (عب).