10044 عن أبي جعفر أن أبا أسيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي فقال: ما شأنك؟
فقالت: باع ابني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: أبعت ابنها؟ قال: نعم قال: فيمن؟ قال: في بني عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أنت بنفسك فائت به. (ش).
10045 عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كان يتبايعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما. (عب).
10046 عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (عب).
10047 عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:
يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم:
فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا لا يجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد. (عب).
10048 عن طاوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. (عب).