كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء أما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، فالمنابذة: أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. (عب).
10039 عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان أمره أن يشترى له رقيقا، وقال: لا تفرق بين الوالدة وولدها. (ق).
10040 عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق، وقال: لا تفرق بين الوالدة وولدها. (ق).
10041 عن حكيم بن عقال: نهاني عثمان بن عفان أن أفرق بين الوالدة وولدها في البيع. (ق).
10042 عن علي قال: التاجر فاجر، وفجوره أن ينفق سلعته بالحلف. (ابن جرير).
10043 عن أبي إسحاق السبيعي قال: كان علي يجئ إلى السوق فيقوم مقاما له فيقول: السلام عليكم أهل السوق، اتقوا الله في الحلف فان الحلف يزجي السلعة، ويمحق البركة، التاجر فاجر، إلا من أخذ الحق وأعطاه. (ابن جرير).
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست