الفصل الرابع في بيع الخيار 9682 إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. (ه هق عن محمد بن يحيى بن حبان) مرسلا.
9683 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا تجميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. (ق ن ه عن ابن عمر).
9684 إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. (خ عن ابن عمر).
9685 الخيار ثلاثة أيام. (هق عن ابن عمر).
9686 لا عهدة بعد أربه. (ه ك عن عقبة بن عامر).
9687 لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. (د عن أبي هريرة).
9688 إنما البيع عن تراض. (ه عن أبي سعيد).