الكتاب الثاني من التاء كتاب التفليس من قسم الأقوال 10465 أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. (ه ك عن أبي هريرة) (1) 10466 أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء. (ه عن أبي هريرة) (2) 10467 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. (ه عن أبي هريرة) (1)
(٢٧٥)