10035 وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به فيطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبى في الثوب الواحد، وأن يقول الرجل للرجل، إنبذ إلي ثوبك، وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا، ويقول: دابتي بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا. (عب) وفيه محمد بن عمير المحاربي عن أبي هريرة قال في المغنى مجهول.
10036 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: اللماس والنباذ واللماس: أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب. (عب).
10037 عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر، ويوم النحر، وأما البيعتان: فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فان يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى فإنه يلقى داخلة إزاره وخارجته على عاتقيه، ويبرز صفحة شقه. (عب).
10038 عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد، يضع