10049 عن طاوس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة. (عب).
ومر برقم [10037].
10050 عن طاوس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر، فقال: يجيئني الرجل فيسارني بالشئ، يعلن غير ذلك، ولا أسمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل أبيعكم بكذا وكذا ولا مواربة. (عب).
10051 عن ابن المسيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. (عب).
10052 عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، قال الزهري: فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. (مالك عب).
10053 عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه. (عب).