الغنائم وحكمها 11536 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه لي كما قسم لسيدي. (ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش).
11537 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد، وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فاشركهم زياد ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
(الشافعي هق) (1) 11538 عن رجل أن أبا بكر الصديق قال: فيما أخذ العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. (الشافعي ق).
11539 عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيد في الأموال).