ملحق في أحكام متفرقة والإقالة 9649 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. (د ن ك هق عن ابن مسعود).
9650 إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار.
(ت هق عن ابن مسعود).
9651 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. (ه عن ابن مسعود) (1) 9652 لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض (ت عن أبي هريرة).
9653 البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع. (طب عن ابن مسعود).
9654 العربون (2) لمن عربن. (خط في رواة مالك عن ابن عمر).