وعن ضربة القانص (1) (عب).
10059 عن أيوب قال: مر ابن عمر برجل يكيل كأنه يعتدي فيه، فقال له: ويحك ما هذا؟ قال: أمر الله بالوفاء، قال ابن عمر ونهى عن العدوان. (عب).
10060 عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط (2) إذا خرجت بأسا، قال: ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن