كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
وعن ضربة القانص (1) (عب).
10059 عن أيوب قال: مر ابن عمر برجل يكيل كأنه يعتدي فيه، فقال له: ويحك ما هذا؟ قال: أمر الله بالوفاء، قال ابن عمر ونهى عن العدوان. (عب).
10060 عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط (2) إذا خرجت بأسا، قال: ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن

١) لفظ المطبوع: (نهى عن ضربة القانص) قال ابن الأثير في النهاية (٣ / ٣٩٥).
غوص: وفيه (أنه نهى عن ضربة الغائص)، هو أن يقول له:
أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك وإنما نهى عنه لأنه غرر. ص.
٢) قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (4 / 81).
وفي حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهم، كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت).
القطوط: جمع قط، وهو الكتاب والصك يكتب للانسان فيه شئ يصلى إليه والقط: النصيب، وأراد الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الامراء للناس إلى البلاد والعمال وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك ومن كتبت له.
وقد مر عند حديث رقم (10004) ايضاح معنى الصكاك، فالقطوط والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع إليه. ص.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست