9998 عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا.
(عب ش وابن جرير ق).
9999 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسي فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لاحد. (عب ش ق).
10000 عن عمر قال: لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. (ش ق).
10001 عن عمر قال: لا تفرقوا بين الام وولدها. (ش).
10002 عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها؟ قال: نعم، فقال:
لا تشترها وفيه مثنوية. (مسدد ق). المثانة: مستقر البول.
10003 عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن. (ق).