كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
9962 عن عبد الله بن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة. (مالك ط عب حم خ م د ن).
9963 عن أبي قلابة قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال: يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا. (عب).
9964 أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع؟ فأحله، قلت لزيد: وما العربان؟ قال:
هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما. (عب) (1)

١) العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع.
النهاية في غريب الحديث (٣ / ٢٠٢).
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم (٣٣٥٩).
ورواه ابن ماجة في كتاب التجارات باب بيع العربان وبرقم (٢١٦٢ و ٢١٩٣) نهى عن بيع العربان.
وقد وضح في سنن ابن ماجة ٢ / 739) معنى العربان:
ومر برقم (9615) مع التفسير اللغوي.
1 العربان: أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول: إن لم أشتر الدابة، فالديناران لك.
2 أن يشتري الرجل الشئ فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر، ويقول إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.
وقال شارح معالم السنن (5 / 143) وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل في أكل المال بالباطل: وأبطله أصحاب الرأي، وقد روى عن ابن عمر أنه أجاوز هذا البيع ذلك أيضا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال: أي شئ أقدر أن أقول؟ وهذا عمر رضي الله عنه يعني أنه أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ وهي: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك باطل بغير شئ. الموطأ كتاب البيوع. ص.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست