9983 عن عبد الله بن سفيان الثقفي، عن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر؟ فقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. (ابن جرير).
9984 (مسند علي رضي الله عنه) سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع، فقال: حرم الله الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. (عق) وقال: فيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني مجهول في النسب والرواية.
9985 عن أنس قال: لما حرمت الخمر إني يومئذ لاقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمنع من ريحها، وما خمرهم يومئذ إلا التمر والبسر مخلوطين، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب (1) فباعوها وأكلوا أثمانها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. (عب).