صلاحها. (ش).
9941 عن أبي سعيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما صلاحها؟ قال تذهب عاهاتها ويتخلص طيبها. (ش).
9942 عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض. (ش).
9943 عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (ش).
9944 عن يحيى بن أبي كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرة: بيع الثمر قبل أن يزهو. (عب).
9945 عن ابن سيرين: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو. (عب).
9946 أنبأنا إسرائيل: عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بو أبي رباح، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. (عب).