فرده عمر، وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه. (مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر. (ق).
9966 عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. (عب).
9967 عن حكيم بن حزام قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. (عب).
9968 أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال:
أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال:
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله. (عب).