لاستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن راهويه) قال ابن حجر: مرسل يؤيده الذي بعده.
9956 عن مطر الوراق أن عثمان بن عفان قدم حاجا، فلما قضى حجه أتى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه، فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الابتياع، سمح القضاء سمح التقاضي؟ فقال الرجل: نعم، فقال عثمان: رد علي الرجل، فأعطاه العشرة الآلاف، وأخذ الأرض. (ابن راهويه) قال ابن حجر: هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبل فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين.
9957 عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض، حتى وجب البيع أو كاد أن يجب، فقال الرجل: والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف فالتفت عثمان إلى رجل، فقال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قال:
نعم فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض. (ع).
9958 عن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل من بني غفار شيئا قال له: اعلم أن الذي أخذت منك خير من