ثلاث سنين يعنى ثمره (عب).
9927 عن علي قال: الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق. (عب).
9928 عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. (عب).
9929 عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر. (ش).
9930 عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم. (عب).
9931 عن جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (ش).
9932 عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها. (1)