9935 عن ابن عباس: أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه. (عب).
9936 عن ابن عباس قال: إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. (عب).
9937 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع. (مالك عب ش).
9938 عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه.
(عب).
9939 عن ابن عمر نهى رسول (1) الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة (1) وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (عب).
9940 عن أبي أمامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو