وصحيح زرارة: إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
يصلي ركعتين (1).
ولكنه يحتمل النافلة الراتبة. واحتمل الشيخ أنه ظن ذلك ولم يتيقن، وأنه يستحب له الاتيان بركعتين (2).
وفيما عندنا من نسخ المقنع: وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبني على ركعتين (3).
ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار، أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة، ويكون بلوغ الصين مبالغة في ذلك، وإن لم تجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة، ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قويناه.
و (لا) يعيد إن نقص ركعة وذكر (بعد المبطل عمدا) لا سهوا (كالكلام) والفعل الكثير، بل يبني إن محت صورة الصلاة أم لا للخبرين، ونحو صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم، أو لم يتكلم ولا شئ عليه (4).
وصحيح ابن مسلم، عنه عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (5).
وخبر علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا