كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١٨
من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه (1).
وهل المراد في الكتاب والأخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميتة كما في التذكرة (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) أو الأعم؟ الأقوى الأول، لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض.
وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى بما قبلكم من الفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، وكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته (5).
ولا فرق بين أن يخبر المستبيح بالذكاة أو لا، كان المخبر ثقة أم لا، لأن خبره لا يعارض الأصل لعدم إيمانه، مع احتمال أن يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة، كما ورد في الخبر كل يابس ذكي (6).
ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج: إنه قال للصادق عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية.
قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (7).

(١) مكارم الأخلاق: ص ١١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٣٦.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨١ ب 61 من أبواب النجاسات ح 4.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست