كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١٨
من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه (1).
وهل المراد في الكتاب والأخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميتة كما في التذكرة (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) أو الأعم؟ الأقوى الأول، لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض.
وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى بما قبلكم من الفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، وكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته (5).
ولا فرق بين أن يخبر المستبيح بالذكاة أو لا، كان المخبر ثقة أم لا، لأن خبره لا يعارض الأصل لعدم إيمانه، مع احتمال أن يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة، كما ورد في الخبر كل يابس ذكي (6).
ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج: إنه قال للصادق عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية.
قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (7).

(١) مكارم الأخلاق: ص ١١٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٣٦.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨١ ب 61 من أبواب النجاسات ح 4.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451