وعن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف، نأتي السوق فنشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة، أنصلي فيه؟ قال: نعم إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه، وليس علكيم المسألة. قال: قلت:
وهذا يدل على الأخذ بظاهر الحال على الاطلاق، وهو شامل للأخذ من المستحل وغيره (1).
أقول: ودلت الأخبار المتقدمة على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين، فالشمول ممنوع، بل قد يدعى أنه لم يكن في زمن الرضا عليه السلام من يجاهر بالاستحلال.
قال: ويؤيده أن أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط، وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها، ولم يعتبروا الأصحاب ذلك أخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون (2).
(ويعيد) الصلاة (لو) صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شئ (لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو) في جلد علم أنه (من جنسه) ولم يعلم بالتذكية، كما (إذا وجده مطروحا) لا يد لأحد عليه. (أو في يد كافر أو مستحل الميتة) لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات، أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه، أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل لحمه، أو ريشه، أو نحو الخز. وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته، مترددة بين المأمور بها والمنهي عنها، فلا تكون مبرئة للذمة.
وبهذا يندفع ما قد يتوهم أن الحرير، أو جلد ما لا يؤكل، أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة، لا أن خلاف ذلك شرط، فإذا جهل الأمر جهل المانع، فلا تبطل.