كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
وعن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف، نأتي السوق فنشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة، أنصلي فيه؟ قال: نعم إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه، وليس علكيم المسألة. قال: قلت:
وهذا يدل على الأخذ بظاهر الحال على الاطلاق، وهو شامل للأخذ من المستحل وغيره (1).
أقول: ودلت الأخبار المتقدمة على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين، فالشمول ممنوع، بل قد يدعى أنه لم يكن في زمن الرضا عليه السلام من يجاهر بالاستحلال.
قال: ويؤيده أن أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط، وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها، ولم يعتبروا الأصحاب ذلك أخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون (2).
(ويعيد) الصلاة (لو) صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شئ (لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو) في جلد علم أنه (من جنسه) ولم يعلم بالتذكية، كما (إذا وجده مطروحا) لا يد لأحد عليه. (أو في يد كافر أو مستحل الميتة) لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات، أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه، أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل لحمه، أو ريشه، أو نحو الخز. وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته، مترددة بين المأمور بها والمنهي عنها، فلا تكون مبرئة للذمة.
وبهذا يندفع ما قد يتوهم أن الحرير، أو جلد ما لا يؤكل، أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة، لا أن خلاف ذلك شرط، فإذا جهل الأمر جهل المانع، فلا تبطل.

(1) ذكرى الشيعة: ص 143 س 3.
(2) ذكرى الشيعة: ص 143 س 23.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451