(أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله) إلى ركن آخر، ومضى القول بصحة صلاة من سها عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين.
(ولو ذكر في محله) أي قبل الانتقال إلى ركن (أتى به) وصحت الصلاة، وإن سها عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة.
(أو زاد في الصلاة ركعة) سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد، وقد لا يرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة، (أو) زاد (ركوعا) سهوا أو سجدتين، إلا المأموم إذا تقدم الإمام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي، أو تكبير الافتتاح على ما مضى.
وبالجملة أي ركن كان، لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها، فلا يجزئ من غير نص أو إجماع.
(أو نقص ركعة وذكر بعد) فعل (المبطل عمدا وسهوا كالحدث) على المشهور للمخالفة إن بنى بعد الطهارة أو قبلها.
قلت: وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا، لأنه متعمد.
وفي المختلف عن المقنع: فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (1).
قلت: وبه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة (2).