كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٦
الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات (1).
قلت: لعله لأخبار نفي السهو عنها.
وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف (2)، وأطلق.
قيل: وكذا الحسن (3).
(أو ترك سجدتين من ركعة) حتى ركع فيما بعدها، لأنه ترك ركنا، من أية ركعة كانتا على المختار، ومضى القول بإسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين.
(أو) ترك سجدتين و (لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين) قال في التحرير: لأن المسقط للذمة غير معلوم (4). وفي المنتهى: احتياطا لاحتمال أن تكونا من ركعة (5). وفي التذكرة: رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة (6).
وفي النهاية: مراعاة للاحتياط، قال فيه: ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو، لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله (7) وفي الجواهر: إنه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من أي الركعات أعاد، لأنه لا يأمن أن يكون من الأولتين (8).
وهو مبني على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين.
(أو شك في عدد الثنائية كالصبح) والجمعة (والعيدين والكسوف) على ما اختاره، لنحو حسن ابن مسلم إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (9).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٢١ و ١٢٢.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٤٨.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٩٧.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٩ س ١٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٤ س ٣٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٩ س ١٣.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٩.
(٨) جواهر الفقه: ص ٢٥ المسألة ٧٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٠ ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451