الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات (1).
قلت: لعله لأخبار نفي السهو عنها.
وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف (2)، وأطلق.
قيل: وكذا الحسن (3).
(أو ترك سجدتين من ركعة) حتى ركع فيما بعدها، لأنه ترك ركنا، من أية ركعة كانتا على المختار، ومضى القول بإسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين.
(أو) ترك سجدتين و (لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين) قال في التحرير: لأن المسقط للذمة غير معلوم (4). وفي المنتهى: احتياطا لاحتمال أن تكونا من ركعة (5). وفي التذكرة: رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة (6).
وفي النهاية: مراعاة للاحتياط، قال فيه: ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو، لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله (7) وفي الجواهر: إنه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من أي الركعات أعاد، لأنه لا يأمن أن يكون من الأولتين (8).
وهو مبني على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين.
(أو شك في عدد الثنائية كالصبح) والجمعة (والعيدين والكسوف) على ما اختاره، لنحو حسن ابن مسلم إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (9).