أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما، فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت، وإن قال: كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه، فتلك الحجة البالغة (1).
(إلا في الجهر والاخفات) من الكيفيات لما مضى من النص (و) في (غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم) من الشروط، لأن الشرط في غير الجلد إنما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم، لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين، بل لزوم التكليف بما لا يطاق.
وفي الجلد العلم بالتذكية شرعا، ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري: إنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، أن الدين أوسع من ذلك (2). ونحوه مضمر البزنطي (3).
وقوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قال: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ فقال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (4). وخبر الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه (5).
وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان المروي في مكارم الأخلاق: ما جاءك