كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما، فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت، وإن قال: كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه، فتلك الحجة البالغة (1).
(إلا في الجهر والاخفات) من الكيفيات لما مضى من النص (و) في (غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم) من الشروط، لأن الشرط في غير الجلد إنما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم، لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين، بل لزوم التكليف بما لا يطاق.
وفي الجلد العلم بالتذكية شرعا، ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري: إنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، أن الدين أوسع من ذلك (2). ونحوه مضمر البزنطي (3).
وقوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قال: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ فقال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (4). وخبر الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه (5).
وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان المروي في مكارم الأخلاق: ما جاءك

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ١ ص ٨ ح ١٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥٧ ح ٧٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٢ ب ٥٥ من أبواب لباس المصلي ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٠ ب 38 من أبواب لباس المصلي ح 2.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 413 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451