إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد، وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى (1).
قال الشيخ في التهذيب: إنه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لأن من سهى فسلم، ثم تكلم بعد ذلك، فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة، لأنه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة، فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه أنه ليس في الصلاة، ولو أنه حين ذكر أنه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا (2).
واحتمل في موضع آخر منه: أن يكون من سلم في الصلاة ناسيا بظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام، كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف. كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه (3).
قلت: (4) فقول علي بن النعمان: (فقلت لكني لا أعيد) على ظاهره، وإن لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاضمار.
وإن شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة، فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة، أو يتمها ثم يتم السابقة؟ أوجه.
وفي الذكرى: إن الأول مروي (5).