عنه أن الأعرابي متمم بن نويرة أخو مالك اليربوعي (وهي عشر ركعات) بثلاث تسليمات.
(يصلي ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة، ثم يقول بعدها: سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما (1).
(وصلاة الحاجة) وهي (ركعتان) بلا صوم و (بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة) بأنحاء شتى، على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ (2) وغيره.
ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان، وهي من القسم السادس.
(السادس) ما يستحب عند حدوث أمر، ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة.
(تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم، وهي ركعتان) رواهما هارون ابن خارجة، عن الصادق عليه السلام: (يقرأ في الأولى الحمد والاخلاص، وفي الثانية الحمد والجحد) ويقول في ركوع الأولى: الحمد لله شكرا وحمدا، وفي