كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
عنه أن الأعرابي متمم بن نويرة أخو مالك اليربوعي (وهي عشر ركعات) بثلاث تسليمات.
(يصلي ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة، ثم يقول بعدها: سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما (1).
(وصلاة الحاجة) وهي (ركعتان) بلا صوم و (بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة) بأنحاء شتى، على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ (2) وغيره.
ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان، وهي من القسم السادس.
(السادس) ما يستحب عند حدوث أمر، ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة.
(تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم، وهي ركعتان) رواهما هارون ابن خارجة، عن الصادق عليه السلام: (يقرأ في الأولى الحمد والاخلاص، وفي الثانية الحمد والجحد) ويقول في ركوع الأولى: الحمد لله شكرا وحمدا، وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ص ٥٧ ب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
(٢) مصباح المتهجد: ص 286 304.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 413 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451