وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية، وإلا ففيما وافق المنسي.
وفي التذكرة: أعاد إلى الأولى فأتمها، وبه قال الشافعي، ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير، وهو مبطل وإن كان سهوا. ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة، فلا تبطل. وهل يبني على الأول؟ يحتمل ذلك، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني، لأنه لم يقع بنية الأولى، فلا يصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نفلا. أما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل (1). ونحوها نهاية الإحكام، لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية (2).
وفي التذكرة: لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان - إلى قوله: - وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة، وبه قال مالك وأحمد، لأنها صلاة واحدة، فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل، كما لو انتقض الوضوء، ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا (3). ونحو منها نهاية الإحكام (4) في الاحتمال والدليل.
قلت: لعله يعني لخروجه عن كونه مصليا كما صلى صلى الله عليه وآله، وإنما صحت إذا لم يطل الفصل، للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج، وقد يتأيد بأخبار الإعادة إذا فارق مكانه، كقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلاء: فإن