كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧
وصحيح رفاعة إنه سأله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال:
يعيد (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم (2). وقولهما عليهما السلام في خبر ابن أبي يعفور وغيره: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل (3).
وبالفجر والجمعة بخصوصهما أخبار (4). وفي الخلاف الاجماع فيهما وفي صلاة السفر (5). وفي الإنتصار (6) والغنية الاجماع في الفجر والسفر (7).
وأما خبر الحسين بن أبي العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم (8). فلعله بمعنى الاستئناف. وفي المقنع: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة، وروي: ابن علي ركعة (9).
قلت: يعني في الرباعية، لقوله عقيبه بلا فصل: وإذا شككت في الفجر فأعد، وإذا شككت في المغرب فأعد (10).
ولكن روي عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (11). وعن عبد الله ابن أبي يعفور: إنه سأل الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال: يتم بركعة (12). وفي مضمر صفوان، عن عنبسة: إنه سأله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال:

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٢ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٧ المسألة ١٩٣.
(٦) الإنتصار: ص ٤٨.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠.
(٩) المقنع: ص ٣٠.
(١٠) المقنع: ص ٣٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23.
(12) المصدر السابق ح 22.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451