وصحيح رفاعة إنه سأله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال:
يعيد (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة، وليس فيهن وهم (2). وقولهما عليهما السلام في خبر ابن أبي يعفور وغيره: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل (3).
وبالفجر والجمعة بخصوصهما أخبار (4). وفي الخلاف الاجماع فيهما وفي صلاة السفر (5). وفي الإنتصار (6) والغنية الاجماع في الفجر والسفر (7).
وأما خبر الحسين بن أبي العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم (8). فلعله بمعنى الاستئناف. وفي المقنع: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة، وروي: ابن علي ركعة (9).
قلت: يعني في الرباعية، لقوله عقيبه بلا فصل: وإذا شككت في الفجر فأعد، وإذا شككت في المغرب فأعد (10).
ولكن روي عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (11). وعن عبد الله ابن أبي يعفور: إنه سأل الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال: يتم بركعة (12). وفي مضمر صفوان، عن عنبسة: إنه سأله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: