كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (1).
وفي المختلف: الأقرب عندي التفصيل، فإن خرج المصلي عن كونه مصليا، بأن يذهب ويجئ أعاده، وإلا فلا، جمعا بين الأخبار (2).
وفي النهاية: فإن صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة (3).
ونحوها الإقتصاد (4) والجمل والعقود (5) والمهذب (6) والوسيلة في الإعادة إذا تكلم أو استدبر في أي صلاة كان (7)، وكذا الغنية وفيه الاجماع (8).
وفي المبسوط: متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة، ثم تكلم عامدا، فإنه لا تفسد صلاته. مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا، ثم يتكلم بعده عامدا، ثم يذكر أنه صلى ركعتين، فإنه يبني على صلاته، ولا تبطل صلاته. وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط (9). وفي الذكرى: إنه لم نقف على هذه الرواية (10).
ثم قال: ومن ينقص ركعة أو ما زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات، فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه، وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك يوجب استئناف