قلت: ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي (1)، وفي المعتبر (2) والمنتهى عن البزنطي، عن المفضل بن صالح عن قول الصادق عليه السلام: لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا (الضحى، وألم نشرح) و (ألم تر كيف، ولإيلاف قريش) (3)، لأنهما وإن اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان (4)، مع جواز انقطاع الاستثناء، وأن يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة، ولذا اقتصر في التهذيب عليه (5).
ولا ينافيه ما في الخرائج من خبر داود الرقي قال: فلما طلع الفجر قام - يعني الصادق عليه السلام - فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقراء في أول ركعة الحمد والضحى، وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد، ثم قنت ثم سلم ثم جلس (6). وإن حملناه على الفريضة لأن تركه ألم نشرح لا يدل على تركه عليه السلام وفي المعتبر (7) والمنتهى نسبة وجوب الجمع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض بأن أقصى مدلوليهما الجواز (8).
قال الشهيد: فإن قلت: لو كانتا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه، فدل على أنهما سورة، وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت: لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال (9).
قلت: إذا ثبت الجواز، وانضم إليه الاحتياط، وجب الجمع.
(وتجب البسملة بينهما على رأي) وفاقا لابن إدريس، لاثباتها في