(و) لا معارض، لأنه إذا فعل ذلك (قضى السجدة) بعد الصلاة، لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة، كما في خبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون كيف يصنع؟ قال: لا يسجد (1).
وفي مضمر سماعة: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء والركوع (2). والصلاة الفريضة أقوى مانع.
وأما قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3).
ومضمر سماعة: من قراء (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع (4). فيحتملان النفل.
لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (5).
ويحتمل هو والخبران التعمد، والحكم بالبطلان، ويكتفي بهذه الصورة، للأصل، وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم، ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة.
قال الشهيد: مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما (6)، قال القطب الراوندي (7):
للنهي (8). قلت: وإن علل بزيادة السجود في الخبر.