كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٢
(و) لا معارض، لأنه إذا فعل ذلك (قضى السجدة) بعد الصلاة، لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة، كما في خبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون كيف يصنع؟ قال: لا يسجد (1).
وفي مضمر سماعة: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء والركوع (2). والصلاة الفريضة أقوى مانع.
وأما قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3).
ومضمر سماعة: من قراء (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع (4). فيحتملان النفل.
لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (5).
ويحتمل هو والخبران التعمد، والحكم بالبطلان، ويكتفي بهذه الصورة، للأصل، وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم، ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة.
قال الشهيد: مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما (6)، قال القطب الراوندي (7):
للنهي (8). قلت: وإن علل بزيادة السجود في الخبر.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٨ ب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٧ ب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٧ ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(4) المصدر السابق ح 2.
(5) قرب الإسناد: ص 93.
(6) ذكرى الشيعة: ص 190 س 27.
(7) في ع (الرازي).
(8) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451