في النسخ دون اللام.
(ولو أخل بالموالاة) الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضائفين والمتعاطفين، والصفة وموصوفها، والشرط وجزائه، والعامل ومعموله (فقرأ بينها من غيرها) من القرآن أو غيره (ناسيا أو قطع القراءة) ناويا لقطعها.
(وسكت استأنف القراءة) كما في الشرائع (1)، لوجوب الموالاة للناسي، وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته، للأصل، فإن القراءة ليست ركنا.
وفي المبسوط: إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت (2). ولعله مبني على أن نية قطعها يتضمن نية الزيادة في الصلاة ما لم يشرع، أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة.
وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى (3) من أن نية المنافي إما أن تبطل بدون فعله أو لا، كما سبق منه النص عليه في فصل النية، فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وإن لم يسكت، وإن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا، بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع.
وفي المبسوط (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام فيما إذا قراء بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث إنتهى إليه (6). ويحتمله ما في الكتاب من الاستئناف، وهو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام للأصل.
وما في نهاية الإحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها، فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها، وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع، ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى (7).