كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
(والأقرب وجوب العدول) إلى سورة أخرى (إن لم يتجاوز السجدة) تجاوز النصف أو لا، لخبر عمار المتقدم، ولوجوبه إذا ارتج عليه، ولأن غايته القرآن سهوا، وفي المضي قراءة السجدة عمدا، وتردد في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)، لتعارض عمومي النهيين.
(وفي النافلة يجب السجود) لها في الصلاة (وإن تعمد) قرأتها فإنه يجوز، للأصل، وما مر من مضمر سماعة، والاجماع كما هو الظاهر. وأما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع، وما مر من خبري الحلبي وسماعة، وبه صرح الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والكندري (5) وبنو إدريس (6) وسعيد (7)، وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب. وفي الخلاف: إن سجد جاز، وإن لم يسجد جاز (8). ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وإن كانت نافلة، وهو ضعيف.
(وكذا إن استمع) وهو في النافلة لمثل ذلك (ثم ينهض ويتم القراءة) ويركع بها، (وإن كان السجود أخيرا استحب) بعد النهوض (قراءة الحمد ليركع عن قراءة) لخبري الحلبي وسماعة.
وفي المبسوط: أو سورة أخرى أو آية (9). وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة، ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (10). وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها (11)، فإن لفظ الخبر (بها) - بالباء -

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٢٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٦.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٠٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢١٨.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٤، والجامع للشرائع: ص ٨١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٠ المسألة ١٧٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٠٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٧ ب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩٢ ذيل الحديث 29.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451