(والأقرب وجوب العدول) إلى سورة أخرى (إن لم يتجاوز السجدة) تجاوز النصف أو لا، لخبر عمار المتقدم، ولوجوبه إذا ارتج عليه، ولأن غايته القرآن سهوا، وفي المضي قراءة السجدة عمدا، وتردد في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)، لتعارض عمومي النهيين.
(وفي النافلة يجب السجود) لها في الصلاة (وإن تعمد) قرأتها فإنه يجوز، للأصل، وما مر من مضمر سماعة، والاجماع كما هو الظاهر. وأما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع، وما مر من خبري الحلبي وسماعة، وبه صرح الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والكندري (5) وبنو إدريس (6) وسعيد (7)، وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب. وفي الخلاف: إن سجد جاز، وإن لم يسجد جاز (8). ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وإن كانت نافلة، وهو ضعيف.
(وكذا إن استمع) وهو في النافلة لمثل ذلك (ثم ينهض ويتم القراءة) ويركع بها، (وإن كان السجود أخيرا استحب) بعد النهوض (قراءة الحمد ليركع عن قراءة) لخبري الحلبي وسماعة.
وفي المبسوط: أو سورة أخرى أو آية (9). وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة، ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (10). وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها (11)، فإن لفظ الخبر (بها) - بالباء -