وقطع القراءة بسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة.
(و) الاخلال بالموالاة الواجبة (عمدا تبطل) الصلاة، لأنه نقص لجز الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيانية عمدا. وفي المبسوط (1) والتذكرة (2) وظاهر الشرائع استئناف القراءة لا الصلاة (3)، للأصل. وفيه: إن تعمد إبطال أي جز منها واجب مبطل لها. وفي نهاية الإحكام: لو سبح أو هلل في أثنائها أو قراء آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة (4)، إنتهى.
ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما، ولا فتح المأموم على الإمام، ولا نحو الحمد للعطسة، للأمر بها في النصوص (5)، وكذا تكرير آية على ما في نهاية الإحكام (6) والتذكرة. قال في التذكرة: سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتداء من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأول، قال: ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفته المأمور به، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة (7).
قلت: روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي، له أن يقرأ في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية، قال: يردد القرآن ما شاء (8).
(ولو سكت) في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا (لا بنية القطع) أي قطع القراءة (أو نواه) أي قطع القراءة (ولم يفعل) فلم يسكت (صحت) الصلاة والقراءة، إلا أن يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي،