كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
وقطع القراءة بسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة.
(و) الاخلال بالموالاة الواجبة (عمدا تبطل) الصلاة، لأنه نقص لجز الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيانية عمدا. وفي المبسوط (1) والتذكرة (2) وظاهر الشرائع استئناف القراءة لا الصلاة (3)، للأصل. وفيه: إن تعمد إبطال أي جز منها واجب مبطل لها. وفي نهاية الإحكام: لو سبح أو هلل في أثنائها أو قراء آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة (4)، إنتهى.
ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما، ولا فتح المأموم على الإمام، ولا نحو الحمد للعطسة، للأمر بها في النصوص (5)، وكذا تكرير آية على ما في نهاية الإحكام (6) والتذكرة. قال في التذكرة: سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتداء من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأول، قال: ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفته المأمور به، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة (7).
قلت: روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي، له أن يقرأ في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية، قال: يردد القرآن ما شاء (8).
(ولو سكت) في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا (لا بنية القطع) أي قطع القراءة (أو نواه) أي قطع القراءة (ولم يفعل) فلم يسكت (صحت) الصلاة والقراءة، إلا أن يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي،

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٣ ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س 8.
(8) قرب الإسناد: ص 93.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451