المصاحف، قال: وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا (1).
قلت: هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة، أو بعض آية من السورة.
قال: وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، وفي ترك قرأتها خلاف (2).
وفي الإستبصار (3) والجامع (4) والشرائع: وأن لا بسملة بينهما (5)، وفي التبيان (6) والمجمع: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (7)، وفي التبيان: أنهم أوجبوا ذلك (8). واحتج له في المختلف باتحادهما، وأجاب بمنعه وإن وجبت قرأتهما، وبعد التنزل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل (9).
وفي المعتبر: الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة، وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه، فلا إعادة، للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة (10).
(والمعوذتان) سورتان (من القرآن) بالاجماع والنصوص (11)، وكان ابن مسعود (12) يخالف فيه (ولو قراء عزيمة في الفريضة ناسيا) حتى أتمها أو قراء آية السجدة (أتمها) أي الفريضة وصحت كما في السرائر (13)، للأصل.