وفي الإقتصاد (1) والوسيلة (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) اخراج البهائم أيضا، لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب، وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب، وما روي من استسقاء النملة في عهد سليمان عليه السلام (6).
(والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم) ليكثر البكاء والعويل، وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم، فكشف عنهم العذاب.
(وتحويل الرداء للإمام) لا للمأموم كما في المبسوط (7) والخلاف (8)، لعدم الدليل، ولظاهر حسن هشام (9). واستدل الشهيد (10) للمأموم بالتأسي، وقد يؤيده التفأل. (بعدها) وبعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد: يجعل ما على اليمين على اليسار (11)، وعكسه للأخبار مرة واحدة (12). وقال المفيد (13) وسلا ر (14) والقاضي (15) والراوندي: ثلاث مرات (16)، ولا بد من استنادهم إلى نص.
(والتكبير له) أي الإمام (مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته، والتسبيح مائة) كذلك (عن يمينه، والتهليل) كذلك (عن يساره مائة، والتحميد) كذلك (مائة مستقبل الناس) كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في