كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٩
ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين، بل نص الحلبيون (1) والقاضي (2) على تعين المكان إذا قيد به النذر، وأطلقوا.
(فلو أوقعها) مع التقييد (في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه) إن أخرها عنه (كفارة النذر) للحنث (والقضاء) لعموم أدلته (إن لم يتكرر ذلك الزمان) الذي قيد به النذر، كهذا اليوم أو يوم الجمعة هذا، وإن تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة.
(ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك) في عدم الاجزاء، ووجوب الكفارة والقضاء إن عين زمانا لا يتكرر، (إلا أن يخلو القيد عن المزية، فالوجه الاجزاء) في غيره، لما عرفت، وعرفت ما فيه.
(ولو) قيد بمكان له مزية و (فعل فيما هو أزيد مزية، ففي الاجزاء نظر) من المخالفة، ومن أن ذا المزية إنما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل، والأول هو الوجه، وإن قرب الثاني في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)، وفي الدروس الأقرب الاجزاء، لما روي أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (5).
قلت: الخبر في الكافي (6) والتهذيب (7) والكامل لابن قولويه (8) خال عن النذر.
(ولو قيده بعدد) تعبد به (وجب، والأقرب) إن زاد على ركعتين (وجوب التسليم) بناء على وجوبه في الصلاة (بين كل ركعتين) وركعتين حملا على الغالب في النوافل، وفيه ما فيه.

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٨ الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٢٣، إشارة السبق: ص ١٠١.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٢٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٦.
(٥) الدروس الشرعية: ج ٢ ص ١٥١.
(٦) الكافي: ج ٣ ص ٤٩١ ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦٨٩.
(٨) كامل الزيارات: ص 32.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451