ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين، بل نص الحلبيون (1) والقاضي (2) على تعين المكان إذا قيد به النذر، وأطلقوا.
(فلو أوقعها) مع التقييد (في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه) إن أخرها عنه (كفارة النذر) للحنث (والقضاء) لعموم أدلته (إن لم يتكرر ذلك الزمان) الذي قيد به النذر، كهذا اليوم أو يوم الجمعة هذا، وإن تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة.
(ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك) في عدم الاجزاء، ووجوب الكفارة والقضاء إن عين زمانا لا يتكرر، (إلا أن يخلو القيد عن المزية، فالوجه الاجزاء) في غيره، لما عرفت، وعرفت ما فيه.
(ولو) قيد بمكان له مزية و (فعل فيما هو أزيد مزية، ففي الاجزاء نظر) من المخالفة، ومن أن ذا المزية إنما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل، والأول هو الوجه، وإن قرب الثاني في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)، وفي الدروس الأقرب الاجزاء، لما روي أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (5).
قلت: الخبر في الكافي (6) والتهذيب (7) والكامل لابن قولويه (8) خال عن النذر.
(ولو قيده بعدد) تعبد به (وجب، والأقرب) إن زاد على ركعتين (وجوب التسليم) بناء على وجوبه في الصلاة (بين كل ركعتين) وركعتين حملا على الغالب في النوافل، وفيه ما فيه.