ينعقد، واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد، وإنما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر، ويجوز أن لا يقصد إلا عدم الوجوب في غيره، فيكون كالزمان.
وفي نهاية الإحكام: لو عين الزمان تعين، سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة - أو لا، لأن البقاء غير معلوم، والتقديم ممنوع، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه، فلا يقع مجزئا، كما لو صلى الفرض قبل وقته (1).
قلت: وفي المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزئ.
وفي الذكرى: إن الفرق أن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه. قال: ولقائل أن يقول: لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب، وإنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه، والزمان والمكان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالأصالة ثبوته هنا. قال: وقد يجاب بأن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر، لأنا لا نعني بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت، وهو حاصل هنا، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان 2، وهذا حسن (2) إنتهى.
وعدم تصور ذلك في المكان ممنوع، بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق. ثم عندي أن اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا، أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا، فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها، وهو حاصل وإن كرهت فيه، لأن الكراهية إنما هي قلة الثواب.