كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
ينعقد، واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد، وإنما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر، ويجوز أن لا يقصد إلا عدم الوجوب في غيره، فيكون كالزمان.
وفي نهاية الإحكام: لو عين الزمان تعين، سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة - أو لا، لأن البقاء غير معلوم، والتقديم ممنوع، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه، فلا يقع مجزئا، كما لو صلى الفرض قبل وقته (1).
قلت: وفي المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزئ.
وفي الذكرى: إن الفرق أن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه. قال: ولقائل أن يقول: لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب، وإنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه، والزمان والمكان أمران عارضان، إذ من ضرورات الأفعال الظروف، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالأصالة ثبوته هنا. قال: وقد يجاب بأن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر، لأنا لا نعني بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت، وهو حاصل هنا، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان 2، وهذا حسن (2) إنتهى.
وعدم تصور ذلك في المكان ممنوع، بل الناذر كما يجعل الوقت سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق. ثم عندي أن اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا، أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا، فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها، وهو حاصل وإن كرهت فيه، لأن الكراهية إنما هي قلة الثواب.

(١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٨٥.
(2) ذكرى الشيعة: ص 248 س 33.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451